الشهيد الثاني

178

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وجيّدها برديئها . « وتدليس الماشطة » بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها : من تحمير وجهها ووصل شعرها ، ونحوه ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة . ولو انتفى التدليس - كما لو كانت مزوّجة - فلا تحريم . « وتزيين كلّ من الرجل والمرأة بما يحرم عليه » كلبس الرجل السِوار والخلخال والثياب المختصّة بها عادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع . ومنه تزيّنه بالذهب وإن قلّ والحرير إلّاما استثني . وكلبس المرأة ما يختصّ بالرجل ، كالمِنطقة والعِمامة . « والاجرةُ على تغسيل الموتى وتكفينهم » وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر ، وحفر قبورهم « ودفنهم ، والصلاة عليهم » وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية . ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب - كتغسيلهم زيادة على الواجب ، وتنظيفهم ووضوئهم ، وتكفينهم بالقطع المندوبة ، وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثّة إلى أن يبلغ القامة ، وشقّ اللحد ، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه - لم يحرم التكسّب به . « والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حِكمي ، كالعبث » مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة ، أو رفع صخرة ، ونحو ذلك ممّا لا يعتدّ بفائدته عند العقلاء . « والأجرة على الزنا » واللواط وما شاكلهما . « ورُشا القاضي » - بضمّ أوّله وكسره مقصوراً - جمع رشوة بهما وقد تقدّم « 1 » .

--> ( 1 ) تقدّم في الصفحة 80 .